التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام الشركات غير الربحية رقم 60 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3792
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 379231 أيار 2007

المادة16- توزع اموال الشركة وموجوداتها المتبقية بعد انتهاء التصفية كما يلي :- ?أ-يــردّ إلى الشركـــاء والمساهمين مقدار حصصهم المدفوعة فعلا في رأسمال الشركة عند التأسيس واذا كانت اموال الشركة وموجوداتها اقل من رأسمالها المدفوع فترد حسب نسبة مشاركة كل منهم في رأس المال 0 ب- اذا زادت اموال الشركة وموجوداتها على رأسمالها ، فيرد الباقي الى صندوق دعم البحث العلمي او الى أي شركة لا تهدف الى تحقيق الربح او الى مؤسسات عامة او هيئات اهلية ذات غايات مماثلة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المراقب 0

الإحالة

المادة 16 من نظام الشركات غير الربحية رقم 60 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية