التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الشركات غير الربحية رقم 60 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3792
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 379231 أيار 2007

المادة15- بالاضافة الى احكام التصفية الواردة في قانون الشركات ، للوزير بناء على تنسيب المراقـــب انـــذار الشركة لتصويب اوضاعها خلال شهر ، واذا لم تقم بتصويب اوضاعها خلال هذه المدة يقرر الوزير بناء على تنسيب المراقب احالة الشركة للتصفية في أي من الحالات التالية :- أ?- اذا خالفت احكام القانون او هذا النظام او خالفت نظامها الاساسي وعقد تأسيسها 0 ب?-اذا مارست اعمالا او نشاطات لا تدخل ضمن غاياتها 0 ج-اذا نجم عن أي نشاط قامت به مخالفة للنظام العام او الآداب العامة 0

الإحالة

المادة 15 من نظام الشركات غير الربحية رقم 60 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية