التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الشركات غير الربحية رقم 60 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3792
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 379231 أيار 2007

المادة9- لا يجوز للشركة القيام بأي مما يلي :- أ- تلقي او قبول أي معونة او تبرع او هبة مالية او تمويل من جهة غير اردنية دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير او الوزير المختص ووفق طلب خطي يتضمن بيانات تفصيلية بالجهات والمبررات ومصدر هذه الاموال 0 ب- التبرع داخل المملكة بأي اموال نقدية او عينية بأي صورة كانت ولاي جهة دون الحصول على موافقة الوزير او الوزير المختص ووفق طلب خطي يتضمن بيانات تفصيلية بالجهات والمبررات ومصدر هذه الاموال 0

الإحالة

المادة 9 من نظام الشركات غير الربحية رقم 60 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية