الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 379231 أيار 2007
المادة16- توزع اموال الشركة وموجوداتها المتبقية بعد انتهاء التصفية كما يلي :-
?أ-يــردّ إلى الشركـــاء والمساهمين مقدار حصصهم المدفوعة فعلا في رأسمال الشركة عند التأسيس واذا كانت اموال
الشركة وموجوداتها اقل من رأسمالها المدفوع فترد حسب نسبة مشاركة كل منهم في رأس المال 0
ب- اذا زادت اموال الشركة وموجوداتها على رأسمالها ، فيرد الباقي الى صندوق دعم البحث العلمي او الى أي شركة لا
تهدف الى تحقيق الربح او الى مؤسسات عامة او هيئات اهلية ذات غايات مماثلة بقرار من الوزير بناء على تنسيب
المراقب 0