التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مركز اعداد القيادات الشبابية / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 110 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4579، ص 6293
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 629331 كانون الأول 2002

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس واتخاذ القرارات المتعلقة بمهام المركز وخطة عمله. ب-اقرار الخطط المقدمة من المكتب التنفيذي للجنة او المدير او أي جهة ذات علاقة. ج-اعتماد محتويات البرامج النظرية والعملية للدورات التدريبية. د-تنظيم العلاقة بين المركز والجهات الاخرى المستفيدة من اعماله. هـ- اعداد مشروع الموازنة والتقرير الاداري والمالي ورفعها للمجلس للمصادقة عليها. و-التنسيب للرئيس بمكافآت العاملين والمحاضرين في الدورات التي يعقدها المركز وفقا للتعليمات المالية المعتمدة. ز-اعتماد تقارير ونتائج الدورات ومنح الشهادات. ح-تشكيل لجنة فرعية او اكثر لمساعدته على تنفيذ مهامه. ط-تحديث قاعدة المعلومات لتقييم الحركة الشبابية ومتابعتها. ي-اعتماد الشهادات الاجنبية وترخيص المنقذين العاملين في الرياضة المائية.

الإحالة

المادة 5 من نظام مركز اعداد القيادات الشبابية / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001 رقم 110 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية