التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 112 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4579، ص 6301
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 630131 كانون الأول 2002

أ- تستوفي الهيئة رسوم تصريح سنوية عن اي من وسائط النقل العام للركاب وذلك على النحو التالي:- 1-(200) دينار عن سيارة الركوب الصغيرة العمومية. 2-(250) دينارا عن سيارة الركوب المتوسطة العمومية. 3-(300) دينار عن الحافلات العمومية. 4-(150) دينارا عن سيارة الركوب الصغيرة المعدة لغايات التأجير. 5-(250) دينارا عن سيارة الركوب المتوسطة المعدة لغايات التأجير. 6-(300) دينار عن الحافلة المعدة لغايات التأجير 0 ب-تعتبر المبالغ المستوفاة من الهيئة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ايرادا للخزينة العامة.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 112 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6301)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية