التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 112 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4579، ص 6301
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 630131 كانون الأول 2002

تستوفي الهيئة الرسوم التالية:- أ-خمسة وعشرين دينارا عند تقديم أي طلب للترخيص. ب- مائة دينار عند الموافقة على طلب الترخيص. ج-خمسون دينارا رسوم ترخيص سنوية عن أي مما يلي:- 1-شركة او مكتب سيارات التأجير. 2-مكتب التكسي او السفريات الخارجية او التكسي الفندقي او تكسي المطار او السيارات الفخمة ( الليموزين ) . 3-مكتب انطلاق سيارات الركوب المتوسطة والحافلات. 4- مكتب وسائط نقل ذوي الاحتياجات الخاصة.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 112 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6301)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية