الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 630131 كانون الأول 2002
أ- تستوفي الهيئة رسوم تصريح سنوية عن اي من وسائط النقل العام للركاب وذلك على النحو التالي:-
1-(200) دينار عن سيارة الركوب الصغيرة العمومية.
2-(250) دينارا عن سيارة الركوب المتوسطة العمومية.
3-(300) دينار عن الحافلات العمومية.
4-(150) دينارا عن سيارة الركوب الصغيرة المعدة لغايات التأجير.
5-(250) دينارا عن سيارة الركوب المتوسطة المعدة لغايات التأجير.
6-(300) دينار عن الحافلة المعدة لغايات التأجير 0
ب-تعتبر المبالغ المستوفاة من الهيئة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ايرادا للخزينة العامة.