نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات قسم الابحاث السياسية والمراجع بوزارة الاعلام /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 135 لسنة 1965
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1893، ص 2341
- نُشر
- 30 كانون الأول 1965
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات قسم الابحاث السياسية والمراجع بوزارة الاعلام /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 135 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1893، ص 2341)
المواد 2
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام علاوات موظفي قسم الابحاث السياسية والمراجع في وزارة الاعلام لسنة 1965) ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2- تدفع علاوة شهرية لكل من موظفي القسم كما يلي:- أ- تطبق على موظفي القسم المصنفين النسب المذكورة في نظام علاوات موظفي الاذاعة المصنفين رقم 56 لسنة 1963 . ب- لوزير الاعلام ان يمنح كل موظف من موظفي القسم الذين يتقاضون رواتب مقطوعة او …
اسأل مساعدك عن نظام علاوات قسم الابحاث السياسية والمراجع بوزارة الاعلام /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.