التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوات قسم الابحاث السياسية والمراجع بوزارة الاعلام /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 135 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1893، ص 2341
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1893ص 234130 كانون الأول 1965

المادة 2- تدفع علاوة شهرية لكل من موظفي القسم كما يلي:- أ- تطبق على موظفي القسم المصنفين النسب المذكورة في نظام علاوات موظفي الاذاعة المصنفين رقم 56 لسنة 1963 . ب- لوزير الاعلام ان يمنح كل موظف من موظفي القسم الذين يتقاضون رواتب مقطوعة او الذين يعملون بعقود علاوة شهرية مناسبة لا تزيد على العشرة دنانير .

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوات قسم الابحاث السياسية والمراجع بوزارة الاعلام /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 135 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1893، ص 2341)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية