التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوات قسم الابحاث السياسية والمراجع بوزارة الاعلام /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 135 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1893، ص 2341
نُشر
30 كانون الأول 1965
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوات قسم الابحاث السياسية والمراجع بوزارة الاعلام /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 135 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1893، ص 2341)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام علاوات موظفي قسم الابحاث السياسية والمراجع في وزارة الاعلام لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- تدفع علاوة شهرية لكل من موظفي القسم كما يلي:- أ- تطبق على موظفي القسم المصنفين النسب المذكورة في نظام علاوات موظفي الاذاعة المصنفين رقم 56 لسنة 1963 . ب- لوزير الاعلام ان يمنح كل موظف من موظفي القسم الذين يتقاضون رواتب مقطوعة او …

اسأل مساعدك عن نظام علاوات قسم الابحاث السياسية والمراجع بوزارة الاعلام /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية