نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (10) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته رقم 3 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4581، ص 21
- نُشر
- 16 كانون الثاني 2003
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (10) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته رقم 3 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 21)
حياة القانون
نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (10) من قانون العمل غير ساري
رقم 3 لسنة 2003 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 21، نُشر في 16 كانون الثاني 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. المكتب:المؤسسة المسجلة حسب الاصول والمرخصة وفق احكام هذا النظام.
المادة 3
يشترط لترخيص المكتب ما يلي:- أ-ان تقتصر غاياته على القيام بأعمال الوساطة لاستقدام واستخدام خدم المنازل وبستانييها وطهاتها ومن هم في حكمهم من غير الاردنيين. ب-ان يلتزم بتنفيذ الشروط والاحكام الواردة في التعهد الذي تعده الوزارة وبما يكفل حسن …
المادة 4
المادة 5
أ- مع مراعاة احكام أي تشريع اخر ، للمكتب في سبيل قيامه بمهامه ممارسة الاعمال التالية:- 1-تلبية طلبات اصحاب المنازل الراغبين في استقدام او استخدام غير الاردنيين للعمل في منازلهم بعد الحصول على موافقة الوزارة وفق الاجراءات التي …
المادة 6
أ- يعتمد الوزير السجلات ونماذج العقود المتعلقة بتنظيم اعمال المكتب ونماذج أي عقود او وثائق يراها ضرورية لهذه الغاية. ب-على المكتب الاحتفاظ بالسجلات والعقود والوثائق المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ولمفتش العمل الاطلاع عليها واخذ صور …
المادة 7
المادة 8
يحق للوزير وقف العمل بصورة مؤقتة بترخيص المكتب اذا خالف شروط التعهد واحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يتم توجيه انذار اليه لازالة هذه المخالفة خلال المدة التي يحددها وذلك تحت طائلة الغاء الترخيص اذا لم يقم المكتب بازالة …
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (10) من قانون العمل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.