التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (10) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته رقم 3 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4581، ص 21
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 2116 كانون الثاني 2003

يشترط لترخيص المكتب ما يلي:- أ-ان تقتصر غاياته على القيام بأعمال الوساطة لاستقدام واستخدام خدم المنازل وبستانييها وطهاتها ومن هم في حكمهم من غير الاردنيين. ب-ان يلتزم بتنفيذ الشروط والاحكام الواردة في التعهد الذي تعده الوزارة وبما يكفل حسن ادائه لخدماته. ج-ان يقدم للوزارة كفالة بنكية بمبلغ خمسين الف دينار وفقا للصيغة التي يوافق عليها الوزير لضمان قيامه بالشروط والالتزامات المترتبة عليه بموجب احكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه وللوزير حق مصادرة الكفالة والتصرف بها بما في ذلك تغطية التعويضات الناجمة عن اخلاله بالالتزامات المترتبة عليه. د-الالتزام بأي شروط اخرى يقررها الوزير وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية0

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (10) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته رقم 3 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية