الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 2116 كانون الثاني 2003
يشترط لترخيص المكتب ما يلي:-
أ-ان تقتصر غاياته على القيام بأعمال الوساطة لاستقدام واستخدام خدم المنازل وبستانييها وطهاتها ومن هم في حكمهم من
غير الاردنيين.
ب-ان يلتزم بتنفيذ الشروط والاحكام الواردة في التعهد الذي تعده الوزارة وبما يكفل حسن ادائه لخدماته.
ج-ان يقدم للوزارة كفالة بنكية بمبلغ خمسين الف دينار وفقا للصيغة التي يوافق عليها الوزير لضمان قيامه بالشروط والالتزامات
المترتبة عليه بموجب احكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه وللوزير حق مصادرة الكفالة والتصرف بها
بما في ذلك تغطية التعويضات الناجمة عن اخلاله بالالتزامات المترتبة عليه.
د-الالتزام بأي شروط اخرى يقررها الوزير وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية0