الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 2116 كانون الثاني 2003
أ- مع مراعاة احكام أي تشريع اخر ، للمكتب في سبيل قيامه بمهامه ممارسة الاعمال التالية:-
1-تلبية طلبات اصحاب المنازل الراغبين في استقدام او استخدام غير الاردنيين للعمل في منازلهم بعد الحصول على موافقة
الوزارة وفق الاجراءات التي تعتمدها.
2-متابعة استكمال الاجراءات الخاصة باستقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل لدى الجهات المختصة وبتفويض
خطي من اصحاب المنازل.
ب-لا يجوز للمكتب القيام بأعمال الوساطة لاستقدام او استخدام غير اردنيين للعمل في المنازل باسمه او لغير اصحاب المنازل.