التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (10) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته رقم 3 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4581، ص 21
نُشر
16 كانون الثاني 2003
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (10) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته رقم 3 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (10) من قانون العمل غير ساري

رقم 3 لسنة 2003 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 21، نُشر في 16 كانون الثاني 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون العمل رقم 8 لسنة 1996ساري

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

0 رقم 551 لسنة 20082008
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. المكتب:المؤسسة المسجلة حسب الاصول والمرخصة وفق احكام هذا النظام.

المادة 3

يشترط لترخيص المكتب ما يلي:- أ-ان تقتصر غاياته على القيام بأعمال الوساطة لاستقدام واستخدام خدم المنازل وبستانييها وطهاتها ومن هم في حكمهم من غير الاردنيين. ب-ان يلتزم بتنفيذ الشروط والاحكام الواردة في التعهد الذي تعده الوزارة وبما يكفل حسن …

المادة 4

يصدر الوزير قراره بترخيص المكتب وفق الانموذج المعتمد الذي تعده الوزارة لهذه الغاية.

المادة 5

أ- مع مراعاة احكام أي تشريع اخر ، للمكتب في سبيل قيامه بمهامه ممارسة الاعمال التالية:- 1-تلبية طلبات اصحاب المنازل الراغبين في استقدام او استخدام غير الاردنيين للعمل في منازلهم بعد الحصول على موافقة الوزارة وفق الاجراءات التي …

المادة 6

أ- يعتمد الوزير السجلات ونماذج العقود المتعلقة بتنظيم اعمال المكتب ونماذج أي عقود او وثائق يراها ضرورية لهذه الغاية. ب-على المكتب الاحتفاظ بالسجلات والعقود والوثائق المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ولمفتش العمل الاطلاع عليها واخذ صور …

المادة 7

يحدد بدل الاتعاب التي يتقاضاها المكتب مقابل الخدمات التي يقدمها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 8

يحق للوزير وقف العمل بصورة مؤقتة بترخيص المكتب اذا خالف شروط التعهد واحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يتم توجيه انذار اليه لازالة هذه المخالفة خلال المدة التي يحددها وذلك تحت طائلة الغاء الترخيص اذا لم يقم المكتب بازالة …

المادة 9

على جميع المكاتب القائمة والعاملة في مجال استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل ، وفقا لاي تشريع آخر ، توفيق اوضاعها بتقديم طلبات لترخيصها بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 10

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (10) من قانون العمل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية