التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام فئات عمال الزراعة الخاضعين لاحكام قانون العمل / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (3) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته رقم 4 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4581، ص 25
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 2516 كانون الثاني 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون العمل النافذ المفعول. الوزير: وزير العمل عمال الزراعة: العاملون في الزراعة وتربية الثروة الحيوانية.

الإحالة

المادة 2 من نظام فئات عمال الزراعة الخاضعين لاحكام قانون العمل / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (3) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته رقم 4 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 25)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية