التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام فئات عمال الزراعة الخاضعين لاحكام قانون العمل / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (3) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته رقم 4 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4581، ص 25
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 2516 كانون الثاني 2003

تطبق احكام القانون باستثناء احكام الفصول الخامس والسادس والحادي عشر عدا المواد (137) و(138) و(139) من الفصل الثاني عشر على الفئات التالية من عمال الزراعة:- أ- المهندس الزراعي. ب- الطبيب البيطري. ج- عامل الزراعة في المؤسسات الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة بأجور يومية. د- العامل الفني على الآلات الزراعية 0 هـ- العامل الفني في الاماكن التالية:- 1- مشاتل الاشجار المثمرة ونباتات الزينة والخضار ومزارع ازهار القطف وانتاج الاشتال بالانسجة وانتاج البذور والتقاوى 0 2- مفرخات الدواجن وتربية الابقار والاغنام والتلقيح الاصطناعي. 3- مزارع تربية الاسماك. 4- مزارع تربية النحل.

الإحالة

المادة 3 من نظام فئات عمال الزراعة الخاضعين لاحكام قانون العمل / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (3) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته رقم 4 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 25)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية