الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 2516 كانون الثاني 2003
تطبق احكام القانون باستثناء احكام الفصول الخامس والسادس والحادي عشر عدا المواد (137) و(138) و(139) من الفصل الثاني
عشر على الفئات التالية من عمال الزراعة:-
أ- المهندس الزراعي.
ب- الطبيب البيطري.
ج- عامل الزراعة في المؤسسات الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة بأجور يومية.
د- العامل الفني على الآلات الزراعية 0
هـ- العامل الفني في الاماكن التالية:-
1- مشاتل الاشجار المثمرة ونباتات الزينة والخضار ومزارع ازهار القطف وانتاج الاشتال بالانسجة وانتاج البذور والتقاوى
0
2- مفرخات الدواجن وتربية الابقار والاغنام والتلقيح الاصطناعي.
3- مزارع تربية الاسماك.
4- مزارع تربية النحل.