التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اقتطاعات ضريبة الدخل / صادر بالاستناد الى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 7 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4581، ص 35
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 3516 كانون الثاني 2003

أ- على المستخدِم عند دفعه راتبا او اجرا شهريا الى أي شخص طبيعي مستخدَم لديه يزيد على 1/12 من مجموع الاعفاءات المستحقة له وفقا للمعلومات المبينة في الشهادة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام ان يخصم الضريبة من تلك الزيادة على النحو التالي:- 1- (5%) عـن كل دينار من ال ( 167) دينارا الاولى. 2- (10%) عن كل دينار من ال (333) دينارا التالية. 3- (20%) عن كل دينار من ال (667) دينارا التالية. 4- (25%) عن كل دينار يزيد على ذلك. ب-تقتطع ضريبة الخدمات الاجتماعية بصورة مستقلة عن اقتطاع ضريبة الدخل وبنسبة (10%) منها. ج-على المستخدِم عند دفع أي راتب او اجر غير شهري بما في ذلك مكافأة اعضاء أي مجلس او لجنة ادارة ان يقتطع دفعة على حساب الضريبة بنسبة (10%) من اجمالي المبلغ المدفوع كضريبة دخل و (10%) من الضريبة المقتطعة كضريبة خدمات اجتماعية وذلك بعد تنزيل الاعفاء الجزئي من الرواتب والاجور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (14) من القانون.

الإحالة

المادة 4 من نظام اقتطاعات ضريبة الدخل / صادر بالاستناد الى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 7 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 35)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية