الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 3516 كانون الثاني 2003
أ- على المستخدِم عند دفعه راتبا او اجرا شهريا الى أي شخص طبيعي مستخدَم لديه يزيد على 1/12 من مجموع الاعفاءات المستحقة
له وفقا للمعلومات المبينة في الشهادة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام ان يخصم الضريبة من تلك الزيادة
على النحو التالي:-
1- (5%) عـن كل دينار من ال ( 167) دينارا الاولى.
2- (10%) عن كل دينار من ال (333) دينارا التالية.
3- (20%) عن كل دينار من ال (667) دينارا التالية.
4- (25%) عن كل دينار يزيد على ذلك.
ب-تقتطع ضريبة الخدمات الاجتماعية بصورة مستقلة عن اقتطاع ضريبة الدخل وبنسبة (10%) منها.
ج-على المستخدِم عند دفع أي راتب او اجر غير شهري بما في ذلك مكافأة اعضاء أي مجلس او لجنة ادارة ان يقتطع دفعة
على حساب الضريبة بنسبة (10%) من اجمالي المبلغ المدفوع كضريبة دخل و (10%) من الضريبة المقتطعة كضريبة خدمات اجتماعية
وذلك بعد تنزيل الاعفاء الجزئي من الرواتب والاجور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (14) من القانون.