التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اقتطاعات ضريبة الدخل / صادر بالاستناد الى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 7 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4581، ص 35
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 3516 كانون الثاني 2003

أ- يترتب على كل مستخدِم ان يحتفظ بسجل خاص تدون فيه اسماء جميع الاشخاص المستخدَمين لديه ورواتبهم واجورهم واوضاعهم العائلية والاعفاءات المستحقة لهم والاقتطاعات الضريبية الخاصة بهم والتعديلات التي تطرأ على تلك البيانات وان يضمنه الملاحظات الضرورية التي تسهل مهمة المقدر المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، بما فيها الاسباب الموجبة للتوقف عن خصم الضريبة عن أي مستخدَم لديه0 ب-للمقدر وبتفويض خطي من المدير، حق الاطلاع على السجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة واي سجل اخر يتعلق بالمستخدَمين وذلك للتأكد من تقيد المستخدِم بالاحكام والاجراءات القانونية المتعلقة بخصم الضريبة ودفعها وعلى المستخدِم تسهيل مهمة المقدر وتمكينه من الاطلاع على السجلات والاوراق المطلوبة وللمقدر حق ضبطها والاحتفاظ بها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (23) من القانون.

الإحالة

المادة 6 من نظام اقتطاعات ضريبة الدخل / صادر بالاستناد الى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 7 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 35)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية