الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 4316 كانون الثاني 2003
أ- تقدم لائحة التمييز مطبوعة على ان تتضمن ما يلي:-
1- اسم المميز ووكيله او وظيفته وعنوانه للتبليغ.
2- اسم المميز ضده ووكيله او وظيفته وعنوانه للتبليغ.
3- اسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها.
4- تاريخ تبليغ الحكم المميز الى المميِز اذا لم يكن الحكم وجاهيا.
5- اسباب الطعن بالتمييز واضحة خالية من الجدل ، وفي بنود مستقلة مرقمة وعلى المميز ان يبين طلباته ، وله ان يرفق
بلائحة التمييز مذكرة توضيحية مطبوعة تتعلق باسباب الطعن.
ب-1- اذا كان المميز هو المكلف توقع لائحة التمييز من محام استاذ يوكل لهذه الغاية تحت طائلة البطلان مع مراعاة احكام
الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام.
2- اذا كان المميز هو المستأنف عليه توقع لائحة التمييز من المقدر الحقوقي المعين او المفوض من المدير لممارسة صلاحية
مساعد المحامي العام المدني وفقا لاحكام القانون وقانون تشكيل المحاكم النظامية.
ج- ترفق لائحة التمييز بنسخ اضافية منها ومن الحكم المميز تكفي لتبليغ المميز ضدهم مع نسخة اضافية للمحكمة مصدقة جميعها
حسب الاصول ، على انه اذا كان محام واحد ينوب عن اكثر من واحد من المميز ضدهم فيكتفى بتقديم نسخة واحدة من اللائحة
والقرار المميز لتبليغها اليه بالنيابة عنهم.