التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل / صادر بموجب البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 8 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4581، ص 43
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 4316 كانون الثاني 2003

يجب ان تتضمن لائحة الاستئناف ما يلي:- أ- اسم المستأنف ووكيله وعنوانه للتبليغ. ب- المستأنف عليه المصدر لقرار التقدير او قرار اعادة النظر في التقدير او أي قرار مطالبة مما ورد النص عليه في المادة (3) من هذا النظام وذلك بصفته الوظيفية ويمثله لهذه الغاية المقدر الحقوقي المعين او المفوض من المدير لممارسة صلاحية مساعد المحامي العام المدني وفقا لاحكام قانون ضريبة الدخل وقانون تشكيل المحاكم النظامية المعمول بهما. ج- الرقم الضريبي للمستأنف والسنة التي يقدم الاستئناف بشأنها. د- تاريخ تبليغ اشعار قرار التقدير او اعادة النظر في التقدير او المطالبة وطريقة تبليغه. هـ- مقدار الضريبة المقدرة او المبالغ الاخرى المطالب بها في القرار المستأنَف والمبلغ الذي يسلم به المستأنِف منها ، على ان يرفق باللائحة ما يثبت دفعه او دفع أي مبلغ وافق المدير على استيفائه في حال تقسيطه ويرد الاستئناف اذا لم يدفع المبلغ المحدد على ذلك الوجه0 و- بيان جميع اسباب الاستئناف بصورة موجزة وخالية من الجدل في بنود مستقلة ومرقمة ، ويحق للمستأنف ان يرفق بلائحة الاستئناف مذكرة توضيحية بمحتوياتها. ز- ما يطلبه المستأنف في استئنافه.

الإحالة

المادة 4 من نظام اصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل / صادر بموجب البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 8 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 43)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية