الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 4316 كانون الثاني 2003
الاستئنـــــاف
المادة3-
تختص المحكمة بالنظر في أي استئناف يقدم للطعن في قرار التقدير واعادة النظر فيه المتعلق بضريبة الدخل وضريبة الخدمات
الاجتماعية وفي المطالبات المتعلقة بالغرامات والمبالغ الاضافية واي مبالغ يتوجب خصمها او دفعها او اقتطاعها كضريبة
نهائية او دفعة على حساب الضريبة يجوز استئنافها بمقتضى احكام القانون او أي قانون اخر المتعلقة بأي مما يلي:-
أ- قرار المقدر بعدم قبول اسباب الاعتراض ، كليا او جزئيا ، الصادر بمقتضى احكام الفقرة (ح) من المادة (31) من القانون.
ب- القرار الصادر عن المدير او من يفوضه المتعلق بطلب اعادة النظر في تقدير ضريبة الدخل المقتطعة القاضي برد الطلب
او تخفيض الضريبة او الغائها وفقا لاحكام المادة (32) من القانون.
ج- القرار الصادر عن المدير او الموظف الذي يفوضه خطيا المتعلق باعادة النظر في التقدير والصادر بزيادة الضريبة او
تثبيتها او تخفيضها وفقا لاحكام الفقرة (ج) من المادة (33) من القانون.
د- قرار المقدر المتعلق بالمبلغ الواجب رده بمقتضى احكام المادة (41) من القانون.