التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام اصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل / صادر بموجب البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 8 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4581، ص 43
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 4316 كانون الثاني 2003

الاستئنـــــاف المادة3- تختص المحكمة بالنظر في أي استئناف يقدم للطعن في قرار التقدير واعادة النظر فيه المتعلق بضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية وفي المطالبات المتعلقة بالغرامات والمبالغ الاضافية واي مبالغ يتوجب خصمها او دفعها او اقتطاعها كضريبة نهائية او دفعة على حساب الضريبة يجوز استئنافها بمقتضى احكام القانون او أي قانون اخر المتعلقة بأي مما يلي:- أ- قرار المقدر بعدم قبول اسباب الاعتراض ، كليا او جزئيا ، الصادر بمقتضى احكام الفقرة (ح) من المادة (31) من القانون. ب- القرار الصادر عن المدير او من يفوضه المتعلق بطلب اعادة النظر في تقدير ضريبة الدخل المقتطعة القاضي برد الطلب او تخفيض الضريبة او الغائها وفقا لاحكام المادة (32) من القانون. ج- القرار الصادر عن المدير او الموظف الذي يفوضه خطيا المتعلق باعادة النظر في التقدير والصادر بزيادة الضريبة او تثبيتها او تخفيضها وفقا لاحكام الفقرة (ج) من المادة (33) من القانون. د- قرار المقدر المتعلق بالمبلغ الواجب رده بمقتضى احكام المادة (41) من القانون.

الإحالة

المادة 3 من نظام اصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل / صادر بموجب البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 8 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 43)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية