التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل / صادر بموجب البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 8 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4581، ص 43
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 4316 كانون الثاني 2003

أ- على المستأنف ان يدفع عند تقديم لائحة الاستئناف رسما مستقلا عن كل سنة قدره (3%) ثلاثة بالمائة من الفرق بين مقدار الضريبة المقدرة او المطالبة المقدرة عليه والمقدار الذي يسلم به من تلك الضريبة او المطالبة ، على ان لا يقل هذا الرسم عن خمسة دنانير بما في ذلك حالة عدم وجود ضريبة مقدرة لوقوع المستأنف في خسارة وان لا يزيد على مائة دينار لكل سنة مستأنفة. ب- لغايات تحديد رسم الاستئناف تعني عبارة ( الضريبة المقدرة ) مبلغ ضريبة الدخل المقدرة على المستأنف بعد اجراء التقاص المنصوص عليه في المادة (21) من القانون ويضاف اليها الضريبة المضافة بموجب المادة (27) من القانون وضريبة الخدمات الاجتماعية.

الإحالة

المادة 8 من نظام اصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل / صادر بموجب البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 8 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 43)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية