الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 4316 كانون الثاني 2003
أ- يجوز للمحكمة ان تقرر الموافقة على تقديم الاستئناف دون دفع الرسم المقرر او أي جزء منه بناء على طلب خطي يقدمه
المستأنف خلال المدة القانونية لتقديم الاستئناف اذا اقتنعت بأن لديه اسبابا تبرر هذا التأجيل على ان تتاح للمستأنف
عليه فرصة الرد على الاسباب الواردة في الطلب بعد تبليغه نسخة منه.
ب- اذا اصبح المستأنف ، الذي قُبِل استئنافه دون دفع الرسم المقرر وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، قادرا على
دفعه في أي دور من ادوار المحاكمة او اذا قدم الاستئناف وكان الرسم المدفوع اقل من الرسم المقرر قانونا ، تكلف المحكمة
المستأنف تأدية الرسم المستحق او استكمال دفعه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغه
قرار التكليف وذلك تحت طائلة اسقاط الاستئناف.