الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 4316 كانون الثاني 2003
يجب ان تتضمن لائحة الاستئناف ما يلي:-
أ- اسم المستأنف ووكيله وعنوانه للتبليغ.
ب- المستأنف عليه المصدر لقرار التقدير او قرار اعادة النظر في التقدير او أي قرار مطالبة مما ورد النص عليه في المادة
(3) من هذا النظام وذلك بصفته الوظيفية ويمثله لهذه الغاية المقدر الحقوقي المعين او المفوض من المدير لممارسة صلاحية
مساعد المحامي العام المدني وفقا لاحكام قانون ضريبة الدخل وقانون تشكيل المحاكم النظامية المعمول بهما.
ج- الرقم الضريبي للمستأنف والسنة التي يقدم الاستئناف بشأنها.
د- تاريخ تبليغ اشعار قرار التقدير او اعادة النظر في التقدير او المطالبة وطريقة تبليغه.
هـ- مقدار الضريبة المقدرة او المبالغ الاخرى المطالب بها في القرار المستأنَف والمبلغ الذي يسلم به المستأنِف منها
، على ان يرفق باللائحة ما يثبت دفعه او دفع أي مبلغ وافق المدير على استيفائه في حال تقسيطه ويرد الاستئناف اذا لم
يدفع المبلغ المحدد على ذلك الوجه0
و- بيان جميع اسباب الاستئناف بصورة موجزة وخالية من الجدل في بنود مستقلة ومرقمة ، ويحق للمستأنف ان يرفق بلائحة
الاستئناف مذكرة توضيحية بمحتوياتها.
ز- ما يطلبه المستأنف في استئنافه.