الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 4316 كانون الثاني 2003
أ- على المستأنف ان يدفع عند تقديم لائحة الاستئناف رسما مستقلا عن كل سنة قدره (3%) ثلاثة بالمائة من الفرق بين
مقدار الضريبة المقدرة او المطالبة المقدرة عليه والمقدار الذي يسلم به من تلك الضريبة او المطالبة ، على ان لا يقل
هذا الرسم عن خمسة دنانير بما في ذلك حالة عدم وجود ضريبة مقدرة لوقوع المستأنف في خسارة وان لا يزيد على مائة دينار
لكل سنة مستأنفة.
ب- لغايات تحديد رسم الاستئناف تعني عبارة ( الضريبة المقدرة ) مبلغ ضريبة الدخل المقدرة على المستأنف بعد اجراء التقاص
المنصوص عليه في المادة (21) من القانون ويضاف اليها الضريبة المضافة بموجب المادة (27) من القانون وضريبة الخدمات
الاجتماعية.