التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الكفلات المالية للموظفين / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 9 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4581، ص 55
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 5516 كانون الثاني 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. الامين العام:امين عام الوزارة.الكفالة المالية: الكفالة المالية المنظمة لدى الكاتب العدل وفقا للانموذج المعد في الوزارة لمقاصد هذا النظام. الدائرة: أي وزارة او دائرة حكومية او هيئة او مؤسسة رسمية او مؤسسة عامة و تعامل البلدية لمقاصد هذا النظام معاملة الدائرة.

الإحالة

المادة 2 من نظام الكفلات المالية للموظفين / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 9 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 55)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية