التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الكفلات المالية للموظفين / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 9 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4581، ص 55
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 5516 كانون الثاني 2003

أ- يتوجب على كل موظف مدني او عسكري انيط به او عهد اليه او اسند له أي من المهام او الوظائف المبينة ادناه تقديم كفالة مالية وفقا لاحكام هذا النظام:- 1-قبض الاموال العامة. 2-امين الصندوق. 3-مأمور المستودع والمشغل او ما في حكمهما. 4-الموظف الذي في عهدته اموال عامة منقولة تزيد على المبلغ الذي يحدده الوزير لهذه الغاية. 5-السائق والحارس. 6-اي مهام او واجبات اخرى تستدعي طبيعتها تقديم كفالة مالية تحدد بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام. ب-يستثنى من تقديم الكفالة المالية ، وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، الموظف الذي لا تتجاوز مقبوضاته المالية اليومية من الاموال العامة مقدار راتبه الشهري.

الإحالة

المادة 3 من نظام الكفلات المالية للموظفين / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 9 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 55)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية