التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الكفلات المالية للموظفين / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 9 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4581، ص 55
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 5516 كانون الثاني 2003

أ- على الدائرة الطلب من كل موظف ممن ورد النص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام تقديم الكفالة المالية قبل مباشرته لعمله وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.ب-اذا كلفت الدائرة موظفا لديها ، ممن لم تشملهم احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، قبض اموال عامة فعلى الموظف المسؤول في تلك الدائرة الطلب من ذلك الموظف تقديم الكفالة المالية اللازمة وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام الكفلات المالية للموظفين / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 9 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 55)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية