التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام قيود وشروط اعفاءات دخل الاشخاص المعنويين من الضريبة / صادر بمقتضى البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 6 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4581، ص 32
نُشر
16 كانون الثاني 2003
المواد
5
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام قيود وشروط اعفاءات دخل الاشخاص المعنويين من الضريبة / صادر بمقتضى البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 6 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام قيود وشروط اعفاءات دخل الاشخاص المعنويين من الضريبة / صادر بمقتضى البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل ساري

رقم 6 لسنة 2003 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 32، نُشر في 16 كانون الثاني 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام قيود وشروط اعفاءات دخل الاشخاص المعنويين من الضريبة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يشترط لاعفاء الدخل المتحقق من نشاط أي نقابة او هيئة مهنية ان يقتصر انفاقه على تحقيق اهدافها وان لا يسمح قانون او نظام أي منها بتوزيع الدخل المتحقق على اعضائها كليا او جزئيا وبأي صورة كانت.

المادة 3

أ- يشترط لاعفاء دخل أي جمعية او مؤسسة او هيئة دينية او خيرية او تعاونية او ثقافية او علمية او تربوية او رياضية او صحية او فنية او اجتماعية ما يلي:- 1-ان تكون غاياتها بمقتضى تسجيلها وترخيصها ذات نفع عام وتهدف الى خدمة المجتمع دون تحقيق أي …

المادة 4

يعفى من الضريبة دخل الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات الساري المفعول والمتحقق من مزاولة اعمالها خارج المملكة وذلك باستثناء دخلها الناشىء عن اموالها وودائعها في المملكة.

المادة 5

يشترط لتطبيق الاعفاء على الشخص المعنوي وفقا لاحكام هذا النظام ان يلتزم بمسك حسابات اصولية وصحيحة ومدققة من مدقق حسابات قانوني وتقديم هذه الحسابات الى دائرة ضريبة الدخل في موعد لا يتجاوز اليوم الاخير من الشهر الرابع التالي لنهاية سنته …

اسأل مساعدك عن نظام قيود وشروط اعفاءات دخل الاشخاص المعنويين من الضريبة / صادر بمقتضى البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية