نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام قيود وشروط اعفاءات دخل الاشخاص المعنويين من الضريبة / صادر بمقتضى البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 6 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4581، ص 32
- نُشر
- 16 كانون الثاني 2003
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام قيود وشروط اعفاءات دخل الاشخاص المعنويين من الضريبة / صادر بمقتضى البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 6 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 32)
حياة القانون
نظام قيود وشروط اعفاءات دخل الاشخاص المعنويين من الضريبة / صادر بمقتضى البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل ساري
رقم 6 لسنة 2003 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 32، نُشر في 16 كانون الثاني 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- يشترط لاعفاء دخل أي جمعية او مؤسسة او هيئة دينية او خيرية او تعاونية او ثقافية او علمية او تربوية او رياضية او صحية او فنية او اجتماعية ما يلي:- 1-ان تكون غاياتها بمقتضى تسجيلها وترخيصها ذات نفع عام وتهدف الى خدمة المجتمع دون تحقيق أي …
المادة 4
المادة 5
يشترط لتطبيق الاعفاء على الشخص المعنوي وفقا لاحكام هذا النظام ان يلتزم بمسك حسابات اصولية وصحيحة ومدققة من مدقق حسابات قانوني وتقديم هذه الحسابات الى دائرة ضريبة الدخل في موعد لا يتجاوز اليوم الاخير من الشهر الرابع التالي لنهاية سنته …
اسأل مساعدك عن نظام قيود وشروط اعفاءات دخل الاشخاص المعنويين من الضريبة / صادر بمقتضى البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.