التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الاشغال واللوازم لمؤسسة تنمية اموال الاوقاف / صادر بمقتضى الفقرة (ح) من المادة (30) والمادة (34) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 12 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4581، ص 63
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 6316 كانون الثاني 2003

لمقاصد هذا النظام تطبق المؤسسة الاحكام الواردة في نظام الاشغال واللوازم لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية المعمول به وتحقيقاً لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وتمارس اللجنة الصلاحيات والمهام التي تمارسها لجنة العطاءات المركزية ويمارس الرئيس صلاحية وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ويمارس المدير العام صلاحية امين عام الوزارة ويمارس مدير التنفيذ في المؤسسة صلاحية مدير الانشاءات والصيانة في الوزارة ويمارس مدير الشؤون المالية في المؤسسة صلاحية مدير اللوازم والخدمات في الوزارة ويمارس مدير مكتب المؤسسة صلاحية مدير الاوقاف المختص في الوزارة.

الإحالة

المادة 4 من نظام الاشغال واللوازم لمؤسسة تنمية اموال الاوقاف / صادر بمقتضى الفقرة (ح) من المادة (30) والمادة (34) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 12 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 63)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية