التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الاشغال واللوازم لمؤسسة تنمية اموال الاوقاف / صادر بمقتضى الفقرة (ح) من المادة (30) والمادة (34) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 12 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4581، ص 63
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 6316 كانون الثاني 2003

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) لمدة سنتين برئاسة المدير العام وعضوية اربعة من كبار موظفي المؤسسة يختارهم الرئيس ويسمى احدهم نائبا لرئيس اللجنة. ب-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها او نائبه عند غيابه وتصدر قراراتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا.

الإحالة

المادة 3 من نظام الاشغال واللوازم لمؤسسة تنمية اموال الاوقاف / صادر بمقتضى الفقرة (ح) من المادة (30) والمادة (34) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 12 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 63)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية