التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاشغال واللوازم لمؤسسة تنمية اموال الاوقاف / صادر بمقتضى الفقرة (ح) من المادة (30) والمادة (34) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 12 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4581، ص 63
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 6316 كانون الثاني 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة تنمية اموال الاوقاف. مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس مجلس الادارة. المدير العام: مدير عام المؤسسة. اللجنة: لجنة العطاءات المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام الاشغال واللوازم لمؤسسة تنمية اموال الاوقاف / صادر بمقتضى الفقرة (ح) من المادة (30) والمادة (34) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 12 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 63)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية