الجريدة الرسميةالعدد 4581ص 6316 كانون الثاني 2003
لمقاصد هذا النظام تطبق المؤسسة الاحكام الواردة في نظام الاشغال واللوازم لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
المعمول به وتحقيقاً لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وتمارس اللجنة الصلاحيات
والمهام التي تمارسها لجنة العطاءات المركزية ويمارس الرئيس صلاحية وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ويمارس
المدير العام صلاحية امين عام الوزارة ويمارس مدير التنفيذ في المؤسسة صلاحية مدير الانشاءات والصيانة في الوزارة
ويمارس مدير الشؤون المالية في المؤسسة صلاحية مدير اللوازم والخدمات في الوزارة ويمارس مدير مكتب المؤسسة صلاحية
مدير الاوقاف المختص في الوزارة.