التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية رقم 3 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 768
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7681 آذار 2000

تزود الشركة او المؤسسة التي تمارس اياً من الاعمال المبينة ادناه النقابة باسم المهندس الزراعي المعين لديها وتخصصه:- أ- صناعة المبيدات الزراعية والاعلاف والاسمدة والمخصبات الزراعية وانتاج البذور ومستوردو هذه المواد. ب- الصناعات الغذائية الزراعية. ج- اعمال البستنة ووقاية النباتات وانتاج البذور والتقاوي والاشتال وبيض التفريخ والصيصان حديثة الفقس.

الإحالة

المادة 2 من نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية رقم 3 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 768)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية