التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية رقم 3 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 768
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7681 آذار 2000

تستوفي النقابة من شركات ومكاتب الدراسات والاستشارات والتصاميم الهندسية الزراعية الرسوم التالية:- أ- مائة دينار رسم اشتراك سنوي. ب- خمسة بالاف من مقدار الاتعاب الذي تتقاضاه الشركات والمكاتب التالية او مائة دينار ايهما اقل:- 1- الشركات والمكاتب الاردنية باستثناء الاتعاب المتحققة عن اعمالها خارج المملكة. 2- الشركات والمكاتب غير الاردنية التي تمارس اعمالها في المملكة.

الإحالة

المادة 3 من نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية رقم 3 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 768)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية