التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤته / صادر بمقتضى (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى الفقرة (أ) من المادة (22) من قانون جامعة مؤته رقم (26) لسنة 1985 رقم 13 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4429، ص 1711
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4429ص 17111 أيار 2000

أ- يصرف للقائمين بمسؤوليات ادارية ، واعضاء الهيئة التدريسية والموظفين في الجامعة " بدل تنقل " شهري على النحو التالي:- - رئيس الجامعة 70 ديناراً - نائب الرئيس ، العميد 50 ديناراً - نائب العميد ومدير المركز ومدير الوحدة 45 ديناراً - عضو هيئة التدريس 40 ديناراً - الموظف من الدرجة الاولى ، أو الثانية 35 ديناراً - الموظف من الدرجة الثالثة ، او الرابعة 30 ديناراً - الموظف من الدرجة الخامسة ، او السادسة 20 ديناراً - الموظف من الدرجة السابعة 12 ديناراً ب- لا يصرف " بدل التنقل " المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا خصصت سيارة لأي ممن ورد ذكرهم فيها ، او تم تأمين تنقله من قبل الجامعة بصورة دائمة. ج- يصرف للمحاضرين المتفرغين ، ومساعدي التدريس والبحث ، والموظفين برواتب مقطوعة ، او بعقود ، " بدل تنقل " شهري مساوياً لبدل التنقل المقرر لمن هم في سويتهم في الراتب من اعضاء هيئة التدريس ، او الموظفين المصنفين. د- لا يجوز للشخص ان يجمع اكثر من " بدل تنقل " واحد مما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 6 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة مؤته / صادر بمقتضى (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى الفقرة (أ) من المادة (22) من قانون جامعة مؤته رقم (26) لسنة 1985 رقم 13 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4429، ص 1711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية