الجريدة الرسميةالعدد 4429ص 17111 أيار 2000
أ- يصرف للقائمين بمسؤوليات ادارية ، واعضاء الهيئة التدريسية والموظفين في الجامعة " بدل تنقل " شهري على النحو التالي:-
- رئيس الجامعة 70 ديناراً
- نائب الرئيس ، العميد 50 ديناراً
- نائب العميد ومدير المركز ومدير الوحدة 45 ديناراً
- عضو هيئة التدريس 40 ديناراً
- الموظف من الدرجة الاولى ، أو الثانية 35 ديناراً
- الموظف من الدرجة الثالثة ، او الرابعة 30 ديناراً
- الموظف من الدرجة الخامسة ، او السادسة 20 ديناراً
- الموظف من الدرجة السابعة 12 ديناراً
ب- لا يصرف " بدل التنقل " المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا خصصت سيارة لأي ممن ورد ذكرهم فيها ، او
تم تأمين تنقله من قبل الجامعة بصورة دائمة.
ج- يصرف للمحاضرين المتفرغين ، ومساعدي التدريس والبحث ، والموظفين برواتب مقطوعة ، او بعقود ، " بدل تنقل " شهري
مساوياً لبدل التنقل المقرر لمن هم في سويتهم في الراتب من اعضاء هيئة التدريس ، او الموظفين المصنفين.
د- لا يجوز للشخص ان يجمع اكثر من " بدل تنقل " واحد مما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.