الجريدة الرسميةالعدد 4429ص 17111 أيار 2000
تصرف لاعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس والبحث والموظفين العلاوتان التاليتان:-
أ- علاوة عائلية مقدارها (7) سبعة دنانير للزوجة ، وديناران عن كل ولد وحتى الولد الرابع ولا تعطي هذه العلاوة الا
لزوجة واحدة ، ولا تدفع هذه العلاوة في أي حالة من الحالات التالية:-
1- الى المستحقة للعلاوة عن أولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة ، وغير عاجز عن العمل.
2- عن الاولاد الذين اتموا الثامنة عشرة من اعمارهم ، باستثناء الذين يواصلون دراستهم الثانوية او الجامعية.
3- الى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتباً شهرياً من مؤسسة عامة او خاصة.
ب- علاوة شخصية على النحو التالي:-
1- سبعة عشر ديناراً للذين يتقاضون راتباً مقداره (130) ديناراً فما فوق.
2- ثمانية دنانير للذين يتقاضون راتباً من (50) ديناراً الى (129) ديناراً.
3- خمسة دنانير للذين يتقاضون راتباً مقداره (49) ديناراً فما فوق.