التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المعالجة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك / صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة (و) من المادة (11) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 18 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4586، ص 718
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4586ص 71816 شباط 2003

أ- تخضع للضريبة مخصصات الديون المشكوك فيها التي تم تكوينها اعتبارا من سنة 2000 واعتبرت مقبولة ضريبيا اذا تم الغاؤها او تخفيضها في أي سنة لاحقة. ب- لا تخضع للضريبة مخصصات الديون المشكوك فيها التي تم الغاؤها او تخفيضها ضمن قائمة الدخل ولم يتم قبولها ضريبيا في أي سنة ولهذه الغاية يلتزم كل بنك باظهارها بواسطة كشوف يبين فيها اسم المدين ومبلغ الدين الذي تم تكوين المخصص له.

الإحالة

المادة 4 من نظام المعالجة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك / صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة (و) من المادة (11) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 18 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4586، ص 718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية