التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المعالجة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك / صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة (و) من المادة (11) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 18 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4586، ص 718
نُشر
16 شباط 2003
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المعالجة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك / صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة (و) من المادة (11) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 18 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4586، ص 718)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المعالجة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك / صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة (و) من المادة (11) من قانون ضريبة الدخل ساري

رقم 18 لسنة 2003 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4586، ص 718، نُشر في 16 شباط 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المعالجة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون ضريبة الدخل المعمول به. الوزير: وزير المالية. الدائرة: دائرة ضريبة الدخل. المدير: مدير عام الدائرة.

المادة 3

لمقاصد هذا النظام:- أ-تعني عبارة ( مخصصات الديون المشكوك فيها ) المبالغ التي يرصدها البنك مقابل التسهيلات الائتمانية غير العاملة المتعلقة بمصادر الدخل الخاضعة للضريبة لغاية تنزيلها من الدخل الاجمالي. ب- تشمل التسهيلات الائتمانية غير …

المادة 4

أ- تخضع للضريبة مخصصات الديون المشكوك فيها التي تم تكوينها اعتبارا من سنة 2000 واعتبرت مقبولة ضريبيا اذا تم الغاؤها او تخفيضها في أي سنة لاحقة. ب- لا تخضع للضريبة مخصصات الديون المشكوك فيها التي تم الغاؤها او تخفيضها ضمن قائمة الدخل ولم …

المادة 5

أ- لا تقبل ضريبيا المخصصات المتعلقة بما يلي:- 1-التسهيلات الائتمانية غير العاملة الخاصة بالديون الهالكة ، وذلك فيما يتعلق بالتسهيلات التي تنطبق عليها احكام الفقرة (ز) من المادة (9) من القانون. 2-التسهيلات الائتمانية دون المستوى وفقا لتصنيف …

المادة 6

أ- يتم تخفيض مبالغ الديون الهالكة المقبولة ضريبيا وفقا لاحكام القانون والتي تم تكوين مخصص لها من مقدار مخصصات الديون المشكوك فيها المقبولة ضريبيا. ب-تتم معالجة الفرق بين الديون الهالكة والمخصصات المتعلقة بها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من …

المادة 7

مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، اذا توقف البنك عن العمل نهائيا او اذا تمت تصفيته ، يضاف رصيد مخصصات الديون المشكوك فيها التي تم قبولها ضريبيا الى الدخل الخاضع للضريبة في سنة التوقف عن العمل او في السنة الاخيرة من سنوات التصفية.

المادة 8

اذا اندمج بنك في بنك اخر تضاف مخصصات الديون المشكوك فيها للبنك المندمج الى مخصصات الديون المشكوك فيها للبنك الدامج مع الاستمرار في تصنيفها كما كانت بتاريخ الاندماج.

المادة 9

يلتزم البنك سنويا باعداد الكشوف المبينة تاليا ، ولكل عميل على حده ، وتقديمها الى الدائرة بناء على طلبها مصادقا عليها من مدقق الحسابات:- أ-الكشوف المعدة من البنك بموجب التعليمات الصادرة عن البنك المركزي وبموافقته على ان يبين فيها حجم مخصص …

المادة 10

لغايات تطبيق احكام هذا النظام تعامل جميع حسابات المدين لدى البنك وحدة واحدة.

المادة 11

تخضع السنة المالية 2002 وما يليها من السنوات لاحكام هذا النظام ووفقا لتعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير لهذه الغاية.

اسأل مساعدك عن نظام المعالجة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك / صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة (و) من المادة (11) من قانون ضريبة الدخل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية