الجريدة الرسميةالعدد 4586ص 71816 شباط 2003
أ- يتم تخفيض مبالغ الديون الهالكة المقبولة ضريبيا وفقا لاحكام القانون والتي تم تكوين مخصص لها من مقدار مخصصات
الديون المشكوك فيها المقبولة ضريبيا.
ب-تتم معالجة الفرق بين الديون الهالكة والمخصصات المتعلقة بها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في قائمة
الدخل في السنة التي اعتبر الدين فيها هالكا.
ج-مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام يتم تخفيض المخصصات المقبولة ضريبيا بمقدار المبالغ التي
خفضت من المخصصات الموافق عليها من البنك المركزي في أي سنة وبما لا يزيد على مقدار المخصصات المقبولة ضريبيا.