التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المعالجة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك / صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة (و) من المادة (11) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 18 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4586، ص 718
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4586ص 71816 شباط 2003

يلتزم البنك سنويا باعداد الكشوف المبينة تاليا ، ولكل عميل على حده ، وتقديمها الى الدائرة بناء على طلبها مصادقا عليها من مدقق الحسابات:- أ-الكشوف المعدة من البنك بموجب التعليمات الصادرة عن البنك المركزي وبموافقته على ان يبين فيها حجم مخصص الديون المشكوك فيها والفوائد المعلقة الواردة في البيانات المالية وايضاحاتها للسنة المالية وعلى ان تتضمن ما يلي:- 1-اسم المدين. 2- مقدار الدين غير العامل. 3- الفوائد المعلقة. 4- نوع الضمانات وقيمتهـا. 5- تاريخ التوقف عن الدفع. 6- مقدار مخصص الديون المشكوك فيها. 7- تقدير الخبير المعتمد بقيمة الضمانات وتاريخ التقدير. 8-أي معلومات اخرى تتعلق بالديون. ب-كشوف تفصيلية تبين مخصص الديون غير العاملة الذي تم تكوينه قبل تطبيق احكام هذا النظام واي تعديلات او اقفالات تمت عليه للسنوات التالية:- 1-سنة 1999 وما قبلها من سنوات. 2-سنتي 2000 و 2001. ج-كشوف تفصيلية تبين الحركات التي تمت على المخصص الخاص خلال سنة 2002 وما يليها من سنوات0

الإحالة

المادة 9 من نظام المعالجة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك / صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة (و) من المادة (11) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 18 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4586، ص 718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية