التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ادارة محمية البتراء الاثرية / رقم 78 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4840، ص 5130
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4840ص 51306 آب 2007

أ- تتألف الموارد المالية للمحمية مما يلي :- 1-المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة 0 2-الاعانات والهبات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر اجنبي 0 3-النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من رسوم الدخول للمحمية 0 4-بدل الخدمات المقدمة في المحمية 0 ب- يتم فتح حساب خاص في بنك او اكثر لايداع موارد المحمية على ان يتم الصرف من هذا الحساب والمفوضين بالتوقيع بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية 0 ج- تخضع جميع السجلات والمستندات والقيود المالية للمحمية لرقابة ديوان المحاسبة 0

الإحالة

المادة 10 من نظام ادارة محمية البتراء الاثرية / رقم 78 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4840، ص 5130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية