التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ادارة محمية البتراء الاثرية / رقم 78 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4840، ص 5130
نُشر
6 آب 2007
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ادارة محمية البتراء الاثرية / رقم 78 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4840، ص 5130)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ادارة محمية البتراء الاثرية / غير ساري

رقم 78 لسنة 2007 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4840، ص 5130، نُشر في 6 آب 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىقانون الاثار رقم 21 لسنة 1988ساري
حلّ محلّهنظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية / رقم 82 لسنة 2014 · صادر بمقتضى البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (3) والمادة (34)ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ادارة محمية البتراء الاثرية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة السياحة والآثار 0 الوزير:وزير السياحة والآثار 0 السلطة:سلطة اقليم البتراء 0 الدائرة:دائرة الآثار العامة 0 المحمية:محمية …

المادة 3

تشمل المحمية كامل مساحة قطعة الارض رقم (701) من الحوض رقم (33) آثار لوحة رقم (119) من اراضي وادي موسى البالغة مساحتها (264000) مائتان واربعة وستون الف دونم وتعتبر هذه المحمية وما عليها موقعاً سياحياً واثرياً وأحد مواقع التراث العالمي …

المادة 4

أ- يؤلف مجلس لادارة المحمية برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-مدير عام دائرة الآثار العامة نائباً للرئيس 0 2-امين عام الوزارة 0 3-مدير عام السلطة 0 4-امين عام وزارة البيئة 0 5-متصرف لواء البتراء 0 6-مدير شرطة لواء البتراء 0 7-المدير 0 8-ممثل …

المادة 5

يتولى المجلس في سبيل الحفاظ على المحمية وادارتها بما يتلاءم واهميتها الاثرية وتهيئتها لاستقبال السياح المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة العامة لادارة المحمية وجميع مرافقها 0 ب-اقرار خطة الادارة وجميع ملاحقها والخطط التفصيلية …

المادة 6

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه على الاقل 0

المادة 7

أ- يعين المدير بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس ويحدد في قرار تعيينه راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0 ب- يرتبط المدير بالوزير اداريا ويرتبط بمدير عام الدائرة فيما يتعلق بالامور ذات الطابع الفني ويلتزم …

المادة 8

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- أ- تنفيذ الخطط المقرة من المجلس وكل ما يتعلق بها بما في ذلك الخطط التفصيلية المنبثقة عنها 0 ب-مراقبة وتقييم ومتابعة اداء جميع الفعاليات والانشطة والاعمال والخدمات داخل المحمية الاثرية والتاريخية …

المادة 9

يكون للمحمية جهاز اداري وفني يتألف من عدد من الموظفين يحدد وفقاً لاحتياجات خطة الادارة والمعايير والخطط التفصيلية المنبثقة عنها والبرامج اللازمة لتطوير المحمية والمحافظة عليها ، وتحدد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية وواجباتهم الوظيفية بموجب …

المادة 10

أ- تتألف الموارد المالية للمحمية مما يلي :- 1-المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة 0 2-الاعانات والهبات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر اجنبي 0 3-النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من رسوم الدخول …

المادة 11

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية 0

اسأل مساعدك عن نظام ادارة محمية البتراء الاثرية /.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية