التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ادارة محمية البتراء الاثرية / رقم 78 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4840، ص 5130
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4840ص 51306 آب 2007

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- أ- تنفيذ الخطط المقرة من المجلس وكل ما يتعلق بها بما في ذلك الخطط التفصيلية المنبثقة عنها 0 ب-مراقبة وتقييم ومتابعة اداء جميع الفعاليات والانشطة والاعمال والخدمات داخل المحمية الاثرية والتاريخية 0 ج-تنفيذ البرامج اللازمة لتطوير المحمية والمحافظة على معالمها الطبيعية وحماية معالمها الاثرية والتاريخية 0 د- ضبط المخالفات والسلوكيات السلبية التي يتم ارتكابها داخل المحمية من قبل أي شخص وتحويل مرتكبيها الى الجهات المختصة 0 هـ- اعداد التقارير الدورية حول تطور سير العمل واي برامج يجري تنفيذها داخل المحمية 0 و-الاشراف على الجهازين الاداري والفني للعاملين في المحمية 0 ز-اعداد الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي ورفعها الى المجلس لاقرارها 0 ح-امانة سر المجلس والاعداد لعقد اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ قراراته 0 ط-أي امور اخرى يكلفه بها المجلس 0

الإحالة

المادة 8 من نظام ادارة محمية البتراء الاثرية / رقم 78 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4840، ص 5130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية