الجريدة الرسميةالعدد 4840ص 51306 آب 2007
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-
أ- تنفيذ الخطط المقرة من المجلس وكل ما يتعلق بها بما في ذلك الخطط التفصيلية المنبثقة عنها 0
ب-مراقبة وتقييم ومتابعة اداء جميع الفعاليات والانشطة والاعمال والخدمات داخل المحمية الاثرية والتاريخية 0
ج-تنفيذ البرامج اللازمة لتطوير المحمية والمحافظة على معالمها الطبيعية وحماية معالمها الاثرية والتاريخية 0
د- ضبط المخالفات والسلوكيات السلبية التي يتم ارتكابها داخل المحمية من قبل أي شخص وتحويل مرتكبيها
الى الجهات المختصة 0
هـ- اعداد التقارير الدورية حول تطور سير العمل واي برامج يجري تنفيذها داخل المحمية 0
و-الاشراف على الجهازين الاداري والفني للعاملين في المحمية 0
ز-اعداد الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي ورفعها الى المجلس لاقرارها 0
ح-امانة سر المجلس والاعداد لعقد اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ قراراته 0
ط-أي امور اخرى يكلفه بها المجلس 0