الجريدة الرسميةالعدد 4840ص 51306 آب 2007
أ- تتألف الموارد المالية للمحمية مما يلي :-
1-المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة 0
2-الاعانات والهبات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر اجنبي 0
3-النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من رسوم الدخول للمحمية 0
4-بدل الخدمات المقدمة في المحمية 0
ب- يتم فتح حساب خاص في بنك او اكثر لايداع موارد المحمية على ان يتم الصرف من هذا الحساب
والمفوضين بالتوقيع بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية 0
ج- تخضع جميع السجلات والمستندات والقيود المالية للمحمية لرقابة ديوان المحاسبة 0