التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ادارة محمية البتراء الاثرية / رقم 78 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4840، ص 5130
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4840ص 51306 آب 2007

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة السياحة والآثار 0 الوزير:وزير السياحة والآثار 0 السلطة:سلطة اقليم البتراء 0 الدائرة:دائرة الآثار العامة 0 المحمية:محمية البتراء الاثرية المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بالاستناد للفقرة (14) من المادة (2) من قانون الآثار رقم (21) لسنة 1988 0 المجلس:مجلس ادارة المحمية المشكل بموجب احكام هذا النظام 0 الرئيس:رئيس المجلس 0 المدير:مدير المحمية 0

الإحالة

المادة 2 من نظام ادارة محمية البتراء الاثرية / رقم 78 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4840، ص 5130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية