التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام دفن الموتى ضمن حدود منطقة امانة العاصمة/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 69 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1849، ص 895
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1849ص 8951 كانون الثاني 1965

المادة 10 - لا يجوز نقل المتوفى وتشييع الجنائز الا بواسطة السيارات ويسمح بتسييرها سيرا على الاقدام في الطرقات الضيقة فقط حتى الوصول الى اقرب نقطة يمكن فيها استخدام السيارات وتستثنى من هذه القاعدة المآتم الوطنية الرسمية التي يقرها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية للمتوفين المدنيين وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني للمتوفين العسكريين وتشيع وفقا للبرامج الخاصة التي توضع لكل منها .

الإحالة

المادة 10 من نظام دفن الموتى ضمن حدود منطقة امانة العاصمة/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 69 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1849، ص 895)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية