التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام دفن الموتى ضمن حدود منطقة امانة العاصمة/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 69 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1849، ص 895
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1849ص 8951 كانون الثاني 1965

المادة 5- يعتبر ذوو المتوفى ثلاث فئات وتحدد الاجور الواجب استيفاؤها منهم كما يلي :- أ- من الفئة الاولى وهم ذوو اليسار (15) دينارا . من الفئة الثانية وهم متوسطو الحال (10) دنانير. من الفئة الثالثة وهم دون متوسطي الحال (5) دنانير . ب- يحسم للاولاد الذين لا تزيد اعمارهم على عشر سنوات خمسون في المئة من النفقات . ج- يصنف مدير المكتب هذه الفئات ويجوز الاعتراض على هذا التنصيف لامين العاصمة ويكون قراره قطعيا .

الإحالة

المادة 5 من نظام دفن الموتى ضمن حدود منطقة امانة العاصمة/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 69 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1849، ص 895)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية